ppgedangan NIAT WITIR DUA RAKAAT

ppgedangan NIAT WITIR DUA RAKAAT

Deskripsi:
Dalam kitab Nihayatuz Zain termaktub ibarat:
ولايصح ان ينوي بالركعتين وترا لأنهما شفع لا وتر ويجوز في الأخيرة ان يقول ركعة من الوتر لآنها بعضه ايضا. نهاية الزين ص 119 باب صلاة النفل
1.      Apa ibarat itu menjelaskan bahwa tidak boleh niat witir 2 rakaat?
2.      Kalau ia, bagaimana dengan peraktek di lapangan, dimana sholat witir dilakukan 2 rakaat dulu lalu ditambah 1 rakaat?

Jawaban:
نهاية الزين (ص: 101)
وَإِن أحرم بِرَكْعَتَيْنِ بعد أَن صلى الإحدى عشرَة لم تَنْعَقِد هَذِه الصَّلَاة إِن كَانَ عَامِدًا عَالما وَإِلَّا وقعتا نفلا مُطلقًا
وَلمن زَاد على رَكْعَة الْفَصْل بَين الرَّكْعَات بِالسَّلَامِ بِأَن يحرم بالوتر رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يحرم بالأخيرة وَيَنْوِي بالأخيرة الْوتر وَيتَخَيَّر فِي غَيرهَا بَين نِيَّة صَلَاة اللَّيْل ومقدمة الْوتر وسنته وَرَكْعَتَيْنِ من الْوتر لِأَنَّهُمَا بعضه
وَلَا يَصح أَن يَنْوِي بالركعتين وترا لِأَنَّهُمَا شفع لَا وتر وَيجوز فِي الْأَخِيرَة أَن يَقُول رَكْعَة من الْوتر لِأَنَّهَا بعضه أَيْضا
وَله الْوَصْل بتشهد فِي الْأَخِيرَة أَو تشهدين فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْوَصْل غير ذَلِك إِن أحرم بِهِ دفْعَة وَاحِدَة

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: 196)
ولا يجوز أن يضيف سنة الوتر إلى العشاء وإن توقف فعلها على فعلها، بل ينوي سنة الوتر ولو في غير الأخيرة، أو مقدمة الوتر أو صلاة الليل في الأخيرة، ويصح نية الوتر، ويحمل على ما يريده عند(حج)، وعلى ركعتين عند (م ر)، والأولى فيما زاد على ركعتين أن يقول: ركعتين من الوتر مثلاً وقيل: يجب.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 150)
قوله: ويكفي نية الوتر) عبارة المغنى: الوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء، فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر، وإن فصل نوى بالواحدة الوتر.
ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته، وهي أولى، أو ركعتين من الوتر على الأصح.
قال الإسنوي: ومحل ذلك إذا نوى عددا،
فإن لم ينو فهل يلغو لإيهامه أو يصح.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 342)
وَالْوِتْرُ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلَا يُضَافُ إلَى الْعِشَاءِ، فَإِنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ وَوَصَلَ نَوَى الْوِتْرَ، وَإِنْ فَصَلَ نَوَى بِالْوَاحِدَةِ الْوِتْرَ، وَيَتَخَيَّرُ فِي غَيْرِهَا بَيْنَ نِيَّةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَمُقَدِّمَةِ الْوِتْرِ وَسُنَّتِهِ وَهِيَ أُولَى أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوِتْرِ عَلَى الْأَصَحِّ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا نَوَى عَدَدًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَهَلْ يَلْغُو لِإِبْهَامِهِ أَوْ يَصِحُّ؟ وَيُحْمَلُ عَلَى رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ أَوْ ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ رَكْعَتَيْنِ مَعَ صِحَّةِ الرَّكْعَةِ أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ لَهُ غَايَةٌ؟ فَحَمَلْنَا الْإِطْلَاقَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.

Related Post

Previous
Next Post »

Terima Kasih atas kunjungan Anda di Gedangan Online